أصدر بشار الأسد اليوم الأحد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر/أيلول عام 2019.
ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر/أيلول عام 2019.
وشمل المرسوم في مادته 13 أيضا العفو عن العقوبات العسكرية مثل جرائم الفرار الداخلي والخارجي من خدمة العلم، شريطة تسليم مرتكب جريمة الفرار الداخلي نفسه خلال 3 أشهر، والفرار الخرجي خلال 6 أشهر، وجاء في المادة 13:
“إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101
ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.
د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
هـ_ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
و- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135.