أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية عن ضوابط جديدة حول منع دخول الأجانب الذين تجاوزوا المدة القانونية لبقائهم في تركيا.
وبحسب بيان صادر عن المديرية، فإنه لا يتم تطبيق قرار منع الدخول إلى تركيا بالنسبة للأجانب الذين تجاوزوا المدة القانونية لبقائهم وقاموا بمغادرة البلاد وفقاً للضوابط التالية:
-الأجانب الذين لم يتجاوزوا مدة 3 أشهر من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية والذين يتوجهون بشكل طوعي إلى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل أن يتم تثبيت وضعهم من قبل الجهات المعنية والذين دفعوا الغرامات الإدارية المحددة وفقًا للقوانين.
-الأجانب الذين لم يتجاوزوا مدة 3 أشهر من تاريخ انتهاكهم المدة القانونية والذين تم اتخاذ قرار لمغادرتهم تركيا وتجهوا بشكل طوعي إلى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد والملتزمين بالمدة الممنوحة لهم للمغادرة والذين قاموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة.
ويتم تطبيق قرار منع الدخول إلى تركيا لمدة تتراوح ما بين شهر واحد إلى 5 سنوات بالنسبة للأجانب الذين تجاوزوا المدة القانونية لهم للبقاء في تركيا بأكثر من 3 شهور.
وهذا نص التوضيح الذي صدر عن دائرة الهجرة التركية عبر موقعها باللغة العربية:
توضيح حول مسألة منع الدخول الذي سيتم تطبيقه على الأشخاص الاجانب الذين تجاوزا المدة القانونية لبقائهم
سيتم تطبيق المنع من الدخول الى تركيا بالنسبة للأجانب الذين تجاوزا المدة القانونية لبقائهم في بلدنا سواءً كانوا من الاشخاص الذي قدموا من خلال التأشيرة او الاعفاء من التأشيرة او اصحاب تصريح الاقامات او ممن لديهم تصريح عمل او الذين لديهم اعفاء من تصريح العمل ووفقاً للقانون المرقم 6458 في تاريخ 04.04.2013 قانون الاجانب والحماية الدولية وبموجب المادة 9 ذو العنوان ” منع الدخول الى تركيا” الذي يتم تنفيذها في اطار المبادئ التالية :
- لا يتم تطبيق قرار منع الدخول الى تركيا بالنسبة للأجانب الذين على الرغم من تجاوزهم المدة القانونية لبقائهم الا انهم اذا قاموا بمغادرة البلاد وفقاً للضوابط التالية :
ا- الاجانب الذين لم يتجاوزا مدة 3 اشهر (المدة لا تشمل 3 اشهر ) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية والذين يتوجهون بشكل طوعي الى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل ان يتم تثبيت وضعهم من قبل الجهات المعنية والذين دفعوا الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.
ب- الاجانب الذين لم يتجاوزا مدة 3 اشهر (المدة لا تشمل 3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم المدة القانونية والذين تم اتخاذ قرار لمغادرتهم تركيا وتجهون بشكل طوعي الى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد والملتزمين بالمدة الممنوحة لهم للمغادرة والذين قاموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.
- يتم تطبيق قرار منع الدخول الى تركيا لمدة تتراوح ما بين شهر واحد الى 5 سنوات بالنسبة للأجانب الذين تجاوزا المدة القانونية لهم للبقاء في تركيا والذين غادروا البلاد وفقا للضوابط التالية :
- الاجانب الذين تجاوزا مدة 3 اشهر (المدة تشمل 3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية والذين يتوجهون بشكل طوعي الى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل ان يتم تثبيت وضعهم من قبل الجهات المعنية والذين قاموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.
وفي هذا النطاق فأن مدة المنع يتم تطبيقها وفقاً لمدة الانتهاك وكما موضح ادناه :
- الانتهاك من 3 الى 6 أشهر : منع دخول لمدة شهر واحد.
- الانتهاك من 6 اشهر الى سنة : منع دخول لمدة 3 أشهر.
- الانتهاك من سنة واحدة الى سنتين : منع دخول لمدة سنة واحدة.
- الانتهاك من سنتين الى 3 سنوات : منع دخول لمدة سنتين .
- الانتهاك لمدة تتجاوز ألـ 3 سنوات : منع دخول لمدة 5 سنوات.
- يتم تطبيق قرار منع الدخول الى تركيا لمدة تتراوح ما بين 3 اشهر الى 5 سنوات بالنسبة للأجانب الذين انتهكوا المدة القانونية للبقاء ويتم اتخاذ قرار الترحيل في حقهم او ذوي الحالات المذكورة ادناه :
- الاجانب الذين يتوجهون بشكل طوعي الى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل ان يتم تثبيت انتهاكهم للمدة القانونية لبقائهم داخل البلاد من قبل الجهات المعنية والذين لا يقوموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.
- الاجانب الذين لم يتجاوزا مدة 3 اشهر (المدة لا تشمل 3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية للبقاء داخل البلاد والذين يتم اخذ قرار ترحيلهم خارج تركيا و لا يلتزمون بالمدة الممنوحة لهم للمغادرة والذين لا يقوموا بدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492.
- الاجانب الذين تجاوزا مدة 3 اشهر (المدة تشمل 3 اشهر) من تاريخ انتهاكهم للمدة القانونية من دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار والذين يتم اتخاذ بحقهم قرار بالترحيل خارج تركيا ويتم دعوتهم لمغادرة البلاد.
- الاجانب الذين تم رفض او إلغاء تصريح إقامتهم والذين لم يغادروا البلاد بشكل طوعي خلال الفترة الزمنية المحددة ومن دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار .
- الاجانب الذين تم رفض او إلغاء تصريح العمل الخاص بهم والذين لم يغادروا البلاد بشكل طوعي خلال الفترة الزمنية المحددة ومن دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم دفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار .
- الأجانب الذين استخدموا كل المدة القانونية الممنوحة لهم من التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة في إطار القاعدة “90 يومًا خلال 180 يومًا” وعلى الرغم من أنهم مُنحوا إذنًا بدخول البلاد بشرط تقديمهم طلب للحصول على تصريح اقامة في غضون 10 أيام الا انهم لم يتقدموا للحصول على تصريح الاقامة ومن دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار .
- الأجانب الذين يخضعون لالتزامات بديلة بإنهاء قرار الرقابة الإدارية ومن دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار.
- الاجانب الذين يتم ترحيلهم برفقة الموظفين المسؤولين ومن دون اخذ مٍسألة الدفع او عدم الدفع الغرامات الإدارية المفروضة وفقا لقانون الغرامات 492 بنظر الاعتبار.
وفي هذا النطاق فأن مدة المنع يتم تطبيقها وفقاً لمدة الانتهاك وكما موضح ادناه :
- الانتهاك حتى 3 أشهر : منع دخول لمدة 3 أشهر .
- الانتهاك من 3 إلى 6 أشهر : منع دخول لمدة 6 أشهر .
- الانتهاك من مدة 6 أشهر الى سنة : منع دخول لمدة سنة واحدة .
- الانتهاك من سنة الى سنتين : منع دخول لمدة سنتين .
- الانتهاك لأكثر من سنتين : منع دخول لمدة 5 سنوات .
4. الأجانب الذين لا يدفعون الغرامات الإدارية والمستحقات العامة الأخرى الناشئة عن احكام القانون رقم 492 والأحكام التشريعية الأخرى ، حتى إذا انتهت صلاحية قرار حظر الدخولهم، ما لم يدفعوا مثل هذه الغرامات والمستحقات العامة لا يُسمح لهم بالدخول إلى بلدنا في نطاق المادتين 7 و 15 من القانون رقم 6458.