أوضح مكتب المدعي العام الإماراتي أن السجن والغرامة هي عقوبة التعرض لسيدة وخدش حياءها في طريق عام.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه وفقا للمادة 412 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على أن الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من من تعرض لفتاة على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق، أو تنكر في زي سيدة، أو دخل مكانًا مخصص للنساء أو ممنوع دخوله لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة يعتبر ذلك ظرفًا مشددًا.
- الدكتورة يومي: الكل يبي يتزوجني والسائق يرد: وأنا وين رحت؟ (فيديو)
- فيديو.. فنان مصري يثير ضجة بوصلة رقص على أنغام المزمار